.................................................................................................
______________________________________________________
لدخولهما فيما هو حجة فعلا لدلالة الادلة الخاصة على التخيير بينهما وعدم سقوطهما رأسا ، ولكن لما كان احدهما نافيا للتكليف ويجوز الاخذ به فلا مانع من جواز رفع اليد عن الاحتياط في مثل ذلك.
فاتضح ان الامارتين المتعارضتين من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين او الشهرتين لا مانع من رفع اليد عن الاحتياط في موردهما مطلقا ، سواء كان لاحدهما مزية او لا ، وسواء كانت المزية في طرف المثبت للتكليف او النافي له.
وقد أشار الى ما ذكرنا بقوله : «وكذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه» أي في التكليف الشخصي ، وفي تعبيره بالفردين من بعض الاطراف يشير الى كونهما من نوع واحد «نفيا واثباتا» بان كان احدهما مثبتا للتكليف والثاني نافيا له.
واشار الى صورة ما اذا كانت المزية الموجبة للترجيح في الخبر النافي بقوله : «مع ثبوت المرجح للنافي» واما تقييد ذلك بخصوص الخبر فيدل عليه ما يأتي من قوله في ذيل هذه الجملة : «في خصوص الخبر منها».
واشار الى صورة ما اذا لم يكن لاحدهما مزية او كانت المزية في كل واحد منهما بقوله : «بل مع عدم رجحان المثبت» للتكليف.
ومنه يفهم الصورة الثالثة وهي ما كان المزية في خصوص الخبر المثبت للتكليف ، فانه مورد عدم جواز رفع اليد عن الاحتياط فيه.
ثم اشار الى ان هذا التقييد مختص بخصوص ما اذا كان المتعارضان فردين من نوع الخبر دون غيره بقوله : «في خصوص الخبر منها» أي ان هذا في خصوص الفردين المتعارضين من نوع الخبر.
ثم اشار الى جواز رفع اليد عن الاحتياط مطلقا في الفردين المتعارضين من نوع غير الخبر من دون التقييد المذكور في المتعارضين من الخبر بقوله : «ومطلقا في غيره»