إلى العلم وإصابة الواقع من الظن ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا ، ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان الايراد الاول هو ان لازم العلمين هو الاحتياط دون التنزل الى الظن ، وبضمه الى ما اشار اليه من عدم العلم بنصب طرق خاصة شرعية ، ومن انه لو فرض العلم بذلك فلا علم ببقاء تلك الطرق الخاصة فعلا فيما بأيدينا من الطرق ، ومن انه على فرض العلم ببقائها فلها قدر متيقن يوجب انحلال العلم الاجمالي به ، فتكون الايرادات المتقدمة أربعة.
وحاصل هذا الايراد الذي اشار اليه بقوله : «وثانيا لو سلم ... الى آخره» أي على فرض تسليم ما مرّ وان العلمين يوجبان التنزل الى الظن دون الاحتياط ، ولكن لا نسلّم ان ما يوجبانه هو خصوص الظن بالطريق المعتبر دون الظن بالواقع ودون الظن بكونه مؤدى طريق معتبر ، ولكن لم يقم الدليل المعتبر عليه.
وتوضيح ذلك : انه تارة نظن بان حكم العصير العنبي هي الحرمة واقعا من دون أن نظن بان فيما بأيدينا من الطرق طريقا معتبرا يدل على الحرمة.
واخرى : نظن بان العصير العنبي مما قام على حرمته دليل معتبر فيما بأيدينا ، ولكن لا نعرفه بعينه.
وثالثة : نظن بان الطريق القائم عليه ـ وهو خبر الثقة مثلا ـ هو طريق معتبر عند الشارع.
وظاهر الفصول على ما فهمه المصنف منه ان لازم العلمين المذكورين في كلام الفصول هو كون النتيجة هي حجية خصوص الثالثة ، وهي حجية الظن المتعلق بكون الطريق الكذائي طريقا معتبرا.
ولا اعتبار بالظن بكون حكم العصير ـ واقعا ـ هي الحرمة ، ولا اعتبار ايضا بالظن بكون العصير مما قام على حرمته طريق معتبر ولكن لا نعرفه بعينه.