لا يقال : إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ، إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد (١) ، فإن
______________________________________________________
(١) حاصله : ان لا بد من اختصاص النتيجة بعد التنزل الى الظن بخصوص الظن بالطريق دون الظن بالواقع ودون الظن بكونه مؤدّى طريق معتبر لم نعرفه ، لان المقدمة الثانية وهي انا مكلفون باتباع خصوص الطرق الشرعية لكون مؤدياتها وافية بالتكاليف الواقعية المعلومة بالاجمال ، كما هي قضية المقدمة الاولى تقتضي انحلال العلم الاجمالي الاول الكبير بالعلم الاجمالي الثاني الصغير ، ولازم الانحلال هو انحصار التكليف الفعلي باتباع الطرق ، وبعد الانحلال لا اثر للعلم الاجمالي الاول وهو انا نعلم اجمالا باحكام فعلية ، فان العلم الاجمالي المنحل لا اثر له وانما الاثر للحال للعلم الاجمالي ، ولما كان الحال للعلم الاجمالي الاول هو العلم الاجمالي بان التكليف الفعلي هو اتباع خصوص الطرق الذي هو العلم الاجمالي الثاني ، فلا يكون للظن بالواقع اثر لأنّا غير مكلفين بامتثال الواقع حتى يكون الظن بالواقع قائما مقام العلم بالواقع.
واما الظن بكونه مؤدّى طريق معتبر لم نعرفه لازمه عدم حصول الظن الفعلي بطريق اليه ، ومرجعه الى عدم وصول طريقه الينا ، ولازم ذلك خروجه عن دائرة المعلوم بالاجمال الثاني ، ومع خروجه عنه لا اثر للظن المتعلق بما هو خارج عن المعلوم بالاجمال.
والحاصل : ان لازم العلم الاجمالي هو كون التكليف الفعلي هو اتباع خصوص مؤديات الطرق ، ولو بنحو تقييد المعلوم بالاجمال الاول بكونه مما لا بد ان يؤدّي اليه طريق ، ومع هذا التقييد لا يكون للظن بالواقع اثر ، ولا للظن بكونه مؤدّى طريق معتبر غير واصل الينا في ضمن هذه الطرق ، وتختص حجية الظن بخصوص الظن بالطريق ، ولذا قال : «لا يقال انما لا يكون» الظن بخصوص الطرق «اقرب من الظن بالواقع» اذا لم ينحل العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني ، لانه