الالتزام به بعيد (١) ، إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا ، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة أن القطع بالواقع يجدي في الاجزاء بما هو
______________________________________________________
«اذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه» أي عن التكليف الواقعي المجرد «الى» التكليف ب «مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد» يكون الظن بالواقع مثل الظن بالطريق ، ولا يكون الظن بالطريق اقرب الى اصابة الواقع ببراءة الذمة من الظن بالواقع.
اما اذا صرف التكليف الفعلي الاول الى التكليف الفعلي الثاني المقيّد بخصوص مؤديات الطرق فلا بد من انحصار اصابة الواقع ببراءة الذمة بخصوص الظن بالطرق.
(١) هذا هو الجواب عمّا ذكره في لا يقال ، وتوضيحه يتوقف على بيان امر ليتضح ما اورده عليه وهو ان دخل الامارة في الحكم ـ تصورا ـ على انحاء اربعة :
الاول : ان تكون الامارة دخيلة في الحكم في مراتبه الثلاث : الاقتضاء والانشاء والفعلية ، ولا بد من تبعية الدخل في مرتبة التنجز لتبع مرتبة التنجز لمرتبة الفعلية ، اذ التنجز ليس الا كون الحكم الفعلي بالغا مرتبة التنجز ، ودخالة الامارة في الحكم بمراتبه الثلاث محال لاستلزامه الدور ، لوضوح ان معنى دخالة الامارة في الحكم هو كون الامارة دخيلة في موضوع الحكم ، فيكون موضوع الحكم هو قيام الامارة على الحكم.
ولا يخفى انه لازم هذا ان لا يكون هناك حكم واقعي قبل قيام الامارة ، وان ما قامت عليه الامارة هو الحكم الواقعي ، وحيث ان الامارات متعددة ومختلفة فلا بد من تعدد الاحكام الواقعية بمقدار تعدد الامارات ، وهذا مما يستلزم الدور ، بتقريب ان الحكم اذا كانت الامارة دخيلة فيه بنحو الموضوعية فقبل قيام الامارة لا حكم ، فيكون الحكم ـ بما هو حكم ـ متوقفا على الامارة ، وحيث ان الامارة القائمة على الحكم لا بد لها من حكم تتعلق به وتقوم عليه ، فيتوقف تعلق الامارة بالحكم على الحكم ، ولازم هذا كون الحكم ـ بما هو حكم ـ موقوفا على قيام الامارة ، لتوقف