واقع ، لا بما هو مؤدى طريق القطع ، كما عرفت (١).
______________________________________________________
الرابع : ان يكون الموجب للزوم اتباع ما قامت عليه الامارة أمرين :
الاول : اعتبار الشارع للامارة طريقا الى احكامه الواقعية.
الثاني : هو كونها مما تشتمل على مقدار من الاحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه ، وهذان الامران يوجبان انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الثاني ، لكون الامارات مما تشتمل على احكام واقعية وافية بمعظم الفقه ، وان الامارات التي تشتمل على ذلك مما اعتبرها الشارع ، فيكون لازم هذين الامرين انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني ، ولازمه اتباع ما قامت عليه الامارة المعتبرة ، وحيث لا سبيل للعلم بالامارة لفرض الانسداد ، فيتنزّل الى الظن بالامارة دون الظن بالحكم الواقعي ، لعدم تنجز العلم الاجمالي الاول بسبب الانحلال.
اذا عرفت هذه المقدمة ... فاعلم انه لا اشكال في ان كلام الفصول بعيد جدا ان يكون مراده الاحتمال الاول ، لصراحة كلامه بان لنا احكاما واقعية فعلية غير مقيدة بشيء اصلا ، فيدور امره بين الاحتمالات الثلاثة : الاضمحلال ، والتقييد ، وانحلال العلم الاول بالعلم الثاني.
ولما كانت الاحتمالات الثلاثة غير صحيحة ايضا ، لما عرفت مما يرد على الاضمحلال والتقييد ولما سيأتي من الايراد عليهما ، ولما سيأتي من الايراد على الثالث الذي هو رابع الاحتمالات .. وعليه فلا وجه لما ادعاه صاحب الفصول من كون نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع.
(١) لا يخفى ان مراده من الصرف المقابل للتقييد هو الاضمحلال ، لما عرفت من إباء كلام الفصول عن الاحتمال الاول.
فعلى فرض ان يكون مراد الفصول بصرف التكاليف الواقعية الى اتباع الامارات الشرعيّة هو اضمحلال التكاليف الواقعية بعد جعل الامارات الشرعية ـ اورد عليه الماتن (قدسسره) ايرادين :