لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
وقد أشار الى السؤال بقوله : «وصحة نصب الطريق وجعله في كل حال ... الى آخر الجملة».
وأشار الى الجواب بقوله : «لا تنافي استقلال العقل بلزوم الاطاعة» الظنية «بنحو حال الانسداد ... الى آخر الجملة».
(١) قد عرفت في صدر المسألة ان نتيجة دليل الانسداد مختلفة من حيث الكشف والحكومة ، وانه على القول بالحكومة لا اهمال في النتيجة سببا وموردا ومرتبة ، لان معنى الحكومة هي كون العقل حاكما بحجية الظن في حال الانسداد ، فهي قضية موضوعها الظن ومحمولها حجيّته.
وحيث فرض ان العقل هو الحاكم بالحجيّة للظن فلا بد من تمامية هذه القضية عند العقل موضوعا ومحمولا ، لوضوح لزوم تبيّن القضية العقلية عند العقل من جميع الجهات ، فلا بد من معرفة الظن بحدوده من حيث الاسباب ، كالظن الحاصل من الخبر او الاجماع المنقول او الشهرة ، ومن حيث المورد ككونه في الدماء والفروج والاموال ، وغيرها من موارد الاحكام كفعل الصلاة والزكاة وحرمة الخمر وامثالها من الافعال الواجبة او المحرمة ، ومن حيث المرتبة كالظن القوي والضعيف ، وسيأتي تفصيلها.
واما على الكشف فسيأتي ان النتيجة تارة هي الاهمال من بعض هذه الجهات ، واخرى الاهمال في جميع هذه الجهات الثلاث ، ولا اهمال بناء على الحكومة اصلا ، ولذا قال (قدسسره) : «وعليها» أي وعلى الحكومة «فلا اهمال في النتيجة اصلا سببا» ككون الظن من خبر او اجماع او شهرة «وموردا» ككونه في الدماء والفروج والاموال وفي غيرها من ساير الافعال الواجبة كتفاصيل الصلاة مثلا ، او المحرمة كالتجسيم او التصوير «ومرتبة» كالظن القوي الاطميناني والظن الضعيف.