جميعها ، وإلا لزم عدم وصول الحجة ، ولو لاجل التردد في مواردها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه انما كانت وجوه الكشف في المقام هذه الثلاثة ، لان الاحتمالات في اصل نصب الطريق لا تزيد على هذه الثلاثة ، لان المنصوب اما الطريق الواصل بنفسه ، او الطريق الواصل ولو بطريقه ، او الطريق ولو لم يصل.
اما نصب الطريق الواصل بنفسه ، فالمراد منه هو كون مقدمات الانسداد دالة على جعل الشارع للظن من غير حاجة الى انسداد آخر صغير لتعيين خصوصية فيه.
واما نصب الطريق الواصل ولو بطريقه ، والمراد منه ان نتيجة الانسداد تكشف عن جعل الشارع للظن ولو باعمال انسداد آخر غير هذا الانسداد لتعيين خصوصية فيه ، فيكون هذا الانسداد كاشفا عن جعل الظن ، وبإعمال انسداد آخر يتعيّن الخصوصية الماخوذة فيه على فرض امكان تحققها.
واما نصب الطريق وان لم يصل سيأتي بيانه.
اما الاول : وهو كون نتيجة الانسداد كاشفة عن نصب الطريق الواصل بنفسه فملاك اعتبار الوصول هو ان السبب في جعل الطريق هو رفع تحيّر المكلّف ، فمصلحة جعل الطريق اذا كانت هي رفع تحيّر المكلف فلا فائدة في نصب الطريق غير الواصل فليس للطريق مرتبة سوى هذه المرتبة ، ولا بد وان يكون جعله ملازما لوصوله ، واذا علم المولى بعدم وصول الطريق فلا يعقل ان يجعله طريقا ، لوضوح ان الطريق غير الواصل لا يرفع تحيّرا اصلا.
واما اعتبار كونه واصلا بنفسه فسيأتي بيانه في الوجه الثاني ، وعلى هذا الوجه فمقدمات الانسداد بعد ان كانت كاشفة عن جعل الظن طريقا شرعا ، وكان الظن هو الواصل بحسب مقدمات الانسداد من دون حاجة الى اعمال انسداد آخر لتعيين خصوصية فيه ، فالنتيجة هي التعيين من حيث السبب ، وهي حجية كل ظن من أي سبب كان سواء كان من خبر او اجماع او شهرة ، لان المفروض ان الحجة هو