فصل
قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد (١)
______________________________________________________
عن الاحتياط فيما اذا كان لازما في المسألة الفرعيّة ، لما عرفت من عدم حجة الظن النافي فيما اذا كان الموجب للاخذ بالظن هو العلم الاجمالي بحجية ظن من الظنون ، ولذا قال (قدسسره) : «ضرورة ان الاحتياط فيها» أي في الظنون لاجل العلم الاجمالي بحجية احدها «لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية اذا لزم» الاحتياط في المسألة الفرعيّة «حيث لا ينافيه» أي حيث لا ينافي هذا الاحتياط اللازم في المسألة الفرعية الظن النافي للعلم الاجمالي بحجية ظن من الظنون ، لانه انما يقتضي الاحتياط في خصوص الظنون المثبتة دون النافية فيه ، فيكون رفع يد عن الاحتياط اللازم في المسألة من دون حجة تنافيه.
ثم اشار الى ان الاحتياط في مورد الظن النافي للتكليف يجوز ولو كان الظن النافي حجة ، فلا يتوهّم منافاة الاحتياط للظن النافي مطلقا بقوله : «كيف ويجوز الاحتياط فيها» أي في المسألة الفرعية «مع قيام الحجة النافية» للتكليف لان الاحتياط حسن على كل حال «فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط» أي حيث يجوز الاحتياط مع قيام الحجة النافية فبالطريق الاولى انه يجوز الاحتياط في المسألة الفرعية فيما كان الاخذ بموجب الظن لاجل الاحتياط بحجية احد الظنون ، الذي قد عرفت انه لا يقتضي الّا العمل على طبق الظنون المثبتة دون الظنون النافية للتكاليف.
(١) لا يخفى ان المستفاد من النصوص الدالة على المنع عن العمل بالقياس ، ومن الاجماعات الكثيرة على عدم جواز العمل بالقياس مما يقطع بالنهي عن العمل بالقياس مطلقا ، سواء على الانفتاح او على الانسداد ، فعلى تمامية الاشكال الآتي في خصوص الانسداد على الحكومة يكون من قبيل الشبهة في مقابل البديهة للعلم بخروج الظن الحاصل من القياس ولو قلنا بالحكومة في الانسداد.