ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شيء (١) ، بل هو يستلزمه فيما كان
______________________________________________________
شمول الحكم المعلّق على الانسداد لمثله بعد كونه مما انفتح فيه باب العلم والعلمي ، وهو خارج عن الحكم الانسدادي تخصّصا لا تخصيصا لعدم موضوع الانسداد فيه.
والحاصل : انه اذا وصل طريق من الشارع في باب مخصوص او مسألة خاصة ، سواء كان ذلك الطريق الواصل في ذلك الباب او تلك المسألة امارة أو اصلا ، كما لو علمنا علما قطعيّا بحجية خبر الثقة في باب الطهارة مثلا أو بحجية اصالة الطهارة في خصوص ما شك في طهارته او نجاسته شكا بدويا ، فانه لا مجال فيهما لجريان الانسداد وحجية الظن عند العقل في هذين الموردين بعد فرض انفتاح باب العلمي فيهما.
وقد اشار الى عدم الفرق في الطريق الواصل بين كونه امارة أو اصلا بقوله : «ولو كان اصلا».
وأشار الى ان ما وصل فيه الطريق الشرعي هو من الانفتاح الخارج موضوعا وتخصصا عن الانسداد واحكامه بقوله : «بداهة ان من مقدمات حكمه» أي من مقدمات حكم العقل بكون الاطاعة الظنية كالاطاعة العلمية في حال الانسداد هو «عدم وجود علم ولا علمي فلا موضوع لحكمه مع احدهما» لارتفاع موضوع حكم العقل بوجود العلم والعلمي ، لانه فرض الانفتاح لا الانسداد.
(١) هذا هو الجواب الثاني ومرجعه الى النقض ، وتوضيحه : ان نهي الشارع عن اتباع طريق خاص حاصل من سبب خاص ، كالنهي عن الظن الحاصل بسبب القياس هو حكم من الشارع كسائر احكامه الثابتة بأوامره ، لوضوح ان النهي عن شيء شرعا كالامر بشيء شرعا ، ومن البديهي انه لم يستشكل احد فيما لو وصل بالقطع حكم خاص من الشارع في باب مخصوص او مسألة مخصوصة مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة ، ولم يتوهم احد ان جعل الشارع لحكم خاص في