في مورده أصل شرعي (١) ، فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به يرتفع موضوعه ، وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا
______________________________________________________
مورد مناف للانسداد على الحكومة ، ولا سبب لعدم توهم ذلك إلّا ان وصول الحكم من الشارع في ذلك المورد موجب لخروج ذلك المورد عن موضوع الانسداد لانفتاح باب العلم والعلمي فيه.
وبعد ما عرفت ان نهي الشارع عن اتباع طريق لحكمه بحكم من الاحكام الثبوتية فانه ايضا حكم من احكام الشارع ، غايته ان نهيه حكم زجري وامره حكم طلبي ثبوتي ، وليس هذا بفارق قطعا ، وهذا هو مراده من قوله : «والنهي عن ظن حاصل الى آخر الجملة».
(١) حاصله : انه اذا كان من المسلم انه لا اشكال في الحكم الثبوتي الواصل من الشارع في مورد من الموارد مع الانسداد والبناء على الحكومة ، فينبغي ان لا يستشكل في النهي عن اتباع الظن القياسي في المقام ، لان لازم نهي الشارع عن اتباعه هو جعل الشارع في مورد الظن القياسي حكما آخر غيره ، ولا بد وان يكون ذلك الحكم اصلا من الاصول ، لانه بعد فرض الانفتاح في النهي عن الظن عن القياس ، ولا يعقل ان يكون في مورد الظن القياسي ظن آخر لمحالية قيام ظنين عند شخص في آن واحد يتعلق احدهما بشيء ويتعلق الآخر بضد ذلك الشيء او نقيضه ، فلا بد وان يكون الحكم المجعول في مورد النهي عن الظن القياسي اصلا من الاصول يكون هو المرجع دون الظن القياسي ، وقد عرفت ان الحكم الثبوتي الواصل في مورد من الموارد لا مجال لتوهم الاشكال فيه ، فلا ينبغي الاشكال في النهي عن الظن القياسي في المقام ، لان لازم وصول النهي عنه وصول حكم من الشارع في مورده وهو ما لم يتوهم الاشكال فيه ، والى هذا اشار بقوله : «بل هو يستلزمه» أي ان النهي عن الظن القياسي يستلزم وصول الحكم الثبوتي في مورده ، وذلك «فيما كان