كالامر بما لا يفيده ، وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه ، وكما لا يصح بلحاظ حكمه الاشكال فيه ، لا يصح الاشكال فيه بلحاظه (١).
______________________________________________________
في مورده» أي في مورد الظن القياسي «اصل شرعي» فان هذا الاصل الشرعي حكم ثبوتي قد وصل بالقطع.
(١) هذا عودة من المصنف لاستعراض الجوابين :
اما الجواب الاول فقد اشار اليه بقوله : «فلا يكون نهيه عنه» أي لا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد تخصيصا للحكم الانسدادي و «رفعا لحكمه» أي رفعا للحكم الانسدادي «عن موضوعه» بان يكون نهي الشارع عن الظن القياسي مع فرض شمول الانسداد له فيكون تخصيصا ورفعا للحكم مع ثبوت موضوع ذلك الحكم ، «بل» هو من باب التخصيص وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حقيقة ، لما عرفت من ان وصول النهي بالقطع مما يوجب الانفتاح الرافع لموضوع الانسداد حقيقة ، ولذا كان «به يرتفع موضوعه» أي بوصول النهي يرتفع موضوع الانسداد حقيقة فلا يكون رفعا للحكم مع ثبوت الموضوع ، بل يكون رفعا للحكم برفع الموضوع حقيقة.
وقد اشار الى الجواب الثاني بقوله : «وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن» كالنهي عن القياس المفيد للظن «الا كالامر» من الشارع في باب مخصوص او مسألة مخصوصة «بما لا يفيده» أي بما لا يفيد الظن ، وقد عرفت عدم الاشكال فيما لو وصل بالقطع حكم من الشارع في مورد خاص ، مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة ولو كان ذلك الحكم على طبق اصل من الاصول ، ومن الواضح ان الحكم لاصل لا يوجب الظن ، بل لا اشكال في اتباع ذلك الحكم الثابت بالاصل ولو كان هناك ظن على خلافه ، وقد عرفت ان نهي الشارع عن اتباع ظن حاصل من سبب خاص كأمره بحكم ثبوتي في مورد خاص «و» انه «كما لا حكومة معه للعقل» أي كما لا حكومة للعقل في مورد الحكم الثبوتي كذلك «لا حكومة له» أي للعقل