نعم ، لا بأس بالاشكال فيه في نفسه ، كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير ، تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق. غاية الامر تلك المحاذير ـ التي تكون فيما اذا أخطأ الطريق المنصوب ـ كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الاصابة ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة ، قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل ، وقد عرفت أنه بمكان من الفساد (١) واستلزام إمكان المنع عنه ، لاحتمال المنع
______________________________________________________
«معه» أي مع الحكم الزجري الذي هو النهي عن ظن خاص بسبب خاص «وكما لا يصح بلحاظ حكمه» أي بلحاظ حكم العقل في الانسداد «الاشكال فيه» أي الاشكال في الحكم الثبوتي كذلك «لا يصح الاشكال فيه» أي في الحكم الزجري وهو النهي عن الظن القياسي «بلحاظه» أي بلحاظ الانسداد.
والحاصل : ان الامر بما لا يفيد الظن في حال الانسداد هو كالنهي عما يفيد الظن في حال الانسداد ، فانه بعد فرض استقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنية في حال الانسداد ، فالامر بالاطاعة الشكية أو الوهمية في مورد من الموارد حاله حال النهي عن الاطاعة الظنية الحاصلة من سبب خاص.
وكما انه يجاب في الاول بانه لا وجه لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنية مع انفتاح الباب ووصول الحكم من الشارع ولو كانت اطاعة شكية او وهمية ، كذلك يجاب عن الثاني بانه مع وصول نهي الشارع ينفتح الباب ايضا ، فلا مجال لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنية ولو كانت بهذا الظن المنهي عنه.
(١) توضيح هذا الاشكال انه قد عرفت في مورد النهي عن الظن القياسي انه لا بد وان يكون المجعول من الشارع اصلا من الاصول لفرض الانفتاح في ذلك المورد ، ولا مانع مع فرض الانفتاح من الرجوع الى الاصول ، ولا يكون المجعول في مورده