فصل
إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد : إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه ، فضلا عما إذا ظن ، كما أشرنا إليه في الفصل السابق ، فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه (١) وإن
______________________________________________________
ثم اشار الى انه مع فرض عدم شمول ادلة المنع لحال الانسداد ، او مع فرض عدم حصول الظن من القياس لا يتأتى الاشكال بقوله : «غاية الامر انه لا إشكال مع فرض احد المنعين» لوضوح انه لو فرض عدم شمول ادلة المنع له فيكون الظن القياسي في حال الانسداد حجة ، ومع حجيته لا مجال للاشكال بانه لا يعقل النهي عنه ، وكذلك لو فرض عدم حصول الظن من القياس ، فانه ايضا لا مجال للاشكال في المنع عنه ، فانه حيث لا ظن لا وقع للاشكال بانه لا يصح المنع عن الظن.
ثم اشار الى انهما لا يصحان جوابا عن الاشكال مع فرض عموم المنع وحصول الظن بقوله : «لكنه غير فرض الاشكال».
(١) تحرير البحث في هذا الفصل هو انه مع الانسداد اذا قام ظن على عدم حجية ظن من الظنون فلا ريب في تنافي هذين الظنين ، لعدم معقولية حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع ، فانه اذا قام خبر الثقة ـ مثلا ـ على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة ، وقامت الشهرة على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلا ـ فلا يعقل الجمع بين حجية خبر الثقة على عدم حجية الشهرة وحجية الشهرة الدالة على وجوب صلاة الجمعة ، بل اما ان يكون المانع هو الحجة دون الممنوع ، او الممنوع هو الحجة دون المانع ، او تساقطهما.
وقد يقرر الاشكال بوجهين : الاول : ان حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع كليهما معا محال ، لان لازم حجية الظن المانع عدم العمل على طبق مؤدى الظن