فصل
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح (١) ، ولا يخفى أن
______________________________________________________
فكون الظن المانع حجة في الانسداد او غير حجة لا يتفاوت حاله بالنسبة الى انه يوجب كون الظن الممنوع مما احتمل المنع عنه ، وقد عرفت ان استقلال العقل بحجية الظن في الانسداد معلقة على عدم احتمال المنع ، ومع احتمال المنع لا حكم للعقل بحجية الظن.
فاتضح : انه لا يتفاوت الحال حتى لو قلنا بان النتيجة هي خصوص الظن بالفروع دون الظن بالاصول ، واما لو قلنا بحجيتهما معا فكون الظن الممنوع مما قامت الحجة بحسب الانسداد على عدم حجيته مما لا ريب فيه ، لفرض كون الظن المانع حجة كالظن الممنوع ، لفرض حجية الظن بالاصول والفروع معا ، والموجب لاختصاص الحجية بالظن المانع هو ما ذكرناه من كون الظن الممنوع مما ظن بالمنع عنه ، ولا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما ظن بالمنع عنه ، ولذا قال (قدسسره) : «ومنه انقدح» ، ان وجه الانقداح هو اختصاص حكم العقل في حال الانسداد بحجية الظن الذي لا يحتمل المنع عنه ، فانه منه يتضح «انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة» في الانسداد «هي حجية» خصوص «الظن في الاصول او» قيل بكون النتيجة هي خصوص الظن «في الفروع او» قيل بكون النتيجة هي الحجية «فيهما» أي الظن بالاصول والفروع معا ، فانه على كل حال يكون الظن الممنوع غير حجة لاحتمال المنع عنه.
(١) حاصله : ان نتيجة دليل الانسداد هي حجية الظن بالحكم الشرعي ، لان الظن بما هو ظن ارجح من الوهم والشك ، فالانسداد يقتضي حجية الظن الشخصي بالحكم سواء كان الظن بالحكم قد حصل من أمارة قائمة على الحكم ، او كان الظن بالحكم