بالخصوص ، أو ذاك المخصوص (١) ، ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ، كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا ، لا آخر (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الانسداد المفروض انما هو في الاحكام الكلية ، فالظن المتعلق بكلي الحكم الاقراري او بكلي الحكم بالوصايا ـ مثلا ـ هو الذي يكون قول اللغوي حجة فيه فيما اذا أورث الظن بالفاظ رواية مؤداها حكم كلي فيهما.
اما في مصداق الحكم الكلي كما لو شك في تعيين مراد المقر في اقراره او مراد الموصي في وصيته ، فلا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيه ، لوضوح ان المتحصل منهما ليس حكما كليا ، والذي يكون قول اللغوي حجة فيه من جهة الانسداد هو الحكم الكلي دون الحكم الجزئي لانه لا انسداد فيه ، فلا يكون قول اللغوي الموجب للظن فيه حجة.
نعم ، اذا ثبت بدليل خاص حجية مطلق الظن ، او ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في خصوص الاقرار او الوصية ـ مثلا ـ يكون حينئذ الظن الحاصل من قول اللغوي المتعلق بالفاظ المقر او ألفاظ الموصي حجة ، والى هذا اشار بقوله : «نعم لا يكاد يترتب عليه» أي على قول اللغوي «اثر آخر» غير المتعلق بالحكم الكلي فيما اذا كان متعلقا بغيره من الحكم الجزئي ، كما لو لم يظهر الحال «من تعيين المراد في وصية» لموص «او اقرار» لمقر «او» في «غيرهما من الموضوعات الخارجية» فحصل الظن من قول اللغوي في الفاظ الوصية او الاقرار ، فان هذا الظن ليس بحجة ، ولا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة في الموضوعات الخارجية «الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن» بدليل يدل عليه «بالخصوص او» ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في «ذاك الموضوع المخصوص».
(٢) هذا معطوف على قول اللغوي المتعلق بالحكم الكلي ، فقد عرفت حجية الظن الحاصل منه في حال الانسداد ، ومثله في الحجية هو الظن الحاصل من التمييز بين