.................................................................................................
______________________________________________________
وبعد ما عرفت من تعدد الجهات في الخبر فاحتمال الخلاف في الحكم الذي هو مؤدى الخبر يتعدد ايضا ، لاحتمال كونه غير صادر واحتمال كونه غير ظاهر واحتمال كونه غير صادر لبيان الواقع بان يكون لتقية او غيرها.
ومن الواضح : انه قيام العلم أو العلمي على جهة واحدة او جهتين منها موجب لقوة الظن بالحكم ، وقد عرفت لزوم تحصيل الظن القوي مهما امكن ، فاذا امكن تقليل احتمال الخلاف في الخبر في جهة واحدة أو جهتين فالعقل يحكم بلزوم ذلك لاقتضائه قوة الظن بالحكم ، فاذا احتملنا تحصيل علم او علمي يقوم على جهة واحدة او جهتين في الرواية يجب الفحص عن ذلك ليقوي الظن بالحكم ، فيلزم سد باب الاحتمال مهما امكن.
وقد اشار (قدسسره) الى لزوم تقليل الاحتمالات بقوله : «لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات» واشار الى الجهات الثلاث في الرواية بقوله : «المتطرقة الى مثل السند او الدلالة او جهة الصدور» واشار الى عدم صحة الاقتصار على الظن الضعيف حيث يمكن تحصيل الظن القوي بقوله : «وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها» أي من الرواية «بلا سد بابه» أي بلا سد باب الاحتمال «فيه» تذكير الضمير في (فيه) يقتضي عدم رجوعه الى الرواية ، وهو اما ان يرجع الى استقلال العقل ، او يرجع الى الانسداد وان لم يتقدم للفظه ذكر ، لكنه هو موضوع الكلام في هذا التنبيه وهذه الفصول ، وعلى كل فلا بد من سد باب الاحتمال مهما امكن «بالحجة من علم او علمي».
ثم اشار الى العلة في ذلك ، وهو مناط الأرجحية في الظن القوي على الظن الضعيف بقوله : «وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد الى الظن الضعيف مع التمكن من القوي» حقيقة بواسطة تقليل الاحتمال بالعلم «او» في «ما بحكمه» أي بحكم العلم وهو العلمي ، وقد عرفت لزوم ذلك «عقلا».