فافهم (١).
خاتمة : يذكر فيها أمران استطرادا : الاول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية ، المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح ، يتبع في الاصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا؟ الظاهر لا (٢) ، فإن الامر
______________________________________________________
(١) لعله اشارة الى ان المتحصل من الاخبار هو كون الموضوع لجواز الاستعمال وعدمه هو خوف الضرر العقلائي وان لم يكن بالغا درجة الظن ، بل ولو كان وهما ولكنه كان عقلائيا ، كما لو حصل الاحتمال للضرر من قول الطبيب العارف ولكنه لم يحصل من قوله الظن ، فان هذا الاحتمال عقلائي وان لم يكن بالغا مرتبة الظن ، فاذا كان المدار على خوف الضرر العقلائي وهو امر وجداني اما ان يحصل او لا يحصل ، فلا يدور الامر في موارد الضرر بين الوجوب والحرمة ، بل الفرض اما ان يكون هو وجوب استعمال الماء للوضوء أو الغسل حيث لا يحصل خوف من استعمال الماء ، واما ان يكون الفرض الطهارة الترابية حيث يحصل خوف من استعمال الماء ، وحصول الخوف وعدمه امر وجداني لا واقعي ، بخلاف ما اذا كان الموضوع هو الضرر الواقعي فانه يمكن فيه الدوران بين الوجوب والحرمة واقعا لانه امر واقعي.
(٢) الامر الاول في هذه الخاتمة هو : انه قد مر حكم العقل في الفروع بلزوم التنزل الى الظن حيث ينسد باب العلم فيها ، فهل العقل يحكم في الاصول الاعتقادية بلزوم التنزل الى الظن فيها فيما اذا انسد باب العلم بها كما حكم في الفروع أو لا؟
وينبغي بيان امرين توضيحا لعبارة المتن :
الاول : ان المطلوب في الفروع هو العمل الجارحي : أي الفعل الذي تقوم به الجوارح ، وهي الاعضاء كاليد والرجل واللسان كما في الصلاة والحج وامثالهما ، او ما يتعلق بأمر خارجي كالزكاة فان المطلوب فيها اعطاء المال.