وجوب معرفته بالعموم (١) ، ضرورة أن المراد من (ليعبدون) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلا ، ومثل آية النفر ،
______________________________________________________
والحاصل : ان التفقه لمعرفة الواجب نفسه غير التفقه لنفس وجوب المعرفة ، فهاتان جهتان ، وسوق الآية للبيان من الجهة الاولى لا يقتضي لها اطلاقا من الجهة الثانية ، والذي ينفع في المقام هي الجهة الثانية ، ولم تسق الآية للبيان من ناحيتها حتى يكون لها اطلاق.
ومن الواضح اشتراط الدلالة الاطلاقية باحراز البيان ، وكثيرا ما يكون الدليل له اطلاق من جهة ولا يكون له اطلاق من جهة اخرى ، لسوق البيان فيه في خصوص جهة دون جهة اخرى.
(١) هذا هو الدليل الرابع وهو ما دلّ على وجوب طلب العلم.
ووجه الاستدلال بذلك على نحو آية التفقه وهو كون المعرفة من العلم ، فما دلّ على وجوب طلب العلم يدلّ على وجوب المعرفة.
والجواب عنه ايضا مثل الجواب عن آية التفقه ، بانه لا اطلاق للدليل الذي يساق من جهة طلب العلم من جهة لزوم معرفة ما يجب طلب العلم به.
وبعبارة اخرى : ان المراد مما دلّ على وجوب طلب العلم هو معرفة نفس ما اوجبه الله وما حرّمه وذات المعارف الالهية والاخلاق التي بها يصل العبد الى رضاه تبارك وتعالى ، وهذا غير نفس وجوب المعرفة بذاتها بما هي معرفة ، وأدلة طلب العلم لها اطلاق من تلك الناحية لا من هذه الناحية ، فلا اطلاق في ادلة وجوب طلب العلم ليتمسك به في مقام الشك في وجوب معرفة ما شك في وجوب معرفته بما هي معرفة.
والحاصل : ان الظاهر ان العلم المسوق الاطلاق له هو العلم الطريقي لا الموضوعي ، والمعرفة هي العلم ، فالعلم فيها موضوعي لا طريقي.