ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، (١) بناء على جريانه في أطراف ما
______________________________________________________
الموجودة في ضمن الاخبار ممنوعة ، بل دعواها مكابرة مع فرض ان ما بأيدينا من الاخبار واف بمعظم الفقه.
ومنه تبين انه لا يرد على هذا التقرير الايراد الاول الذي اورده الشيخ (قدسسره) على التقرير الاول.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بايدينا من الاخبار من الأئمة الاطهار بمقدار واف بمعظم الفقه» أي انا نعلم بان اخبارنا عنهم عليهمالسلام قد اشتملت على معظم الاحكام الواقعية «بحيث» يكون وجود احكام واقعية اخرى غير الاحكام الموجود في هذه الاخبار مشكوكا ، فينحل العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني ، ويدل على انحلاله به هو انه «لو علم تفصيلا ذاك المقدار» الموجود في ضمن هذه الاخبار من الاحكام الواقعية «لا نحل علمنا الاجمالي» الاول «بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات الى العلم التفصيلي بالتكاليف» الواقعية «في مضامين» هذه «الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا» انها صادرة ومتضمنة للاحكام الواقعية «والشك البدوي في ثبوت التكليف» الواقعي «في مورد سائر الامارات غير المعتبرة» كالاجماعات والشهرات ، ومراده من الشك البدوي في ثبوتها في هذه الموارد غير الاخبار ، هو الشك في ثبوتها بما انها غير منطبقة على ما هو موجود في الاخبار.
(١) يشير بهذا الى عدم ورود الايراد الثالث للشيخ لا على التقرير الاول ولا على التقرير الثاني ، وان اثر العلم الاجمالي ليس هو خصوص الاخبار المثبتة للتكاليف دون الاخبار النافية ، فان السبب في الاخذ بما بأيدينا من الاخبار هو العلم الاجمالي بصدور الاخبار في ضمنها ، ولا ريب انه لو علمنا بالخبر الصادر عنهم تفصيلا يجب