فافهم (١).
فصل
لو شك في وجوب شيء أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الاول وفعل الثاني ، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النصّ أو إجماله ، واحتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقّف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.
وأما بناء على التخيير ـ كما هو المشهور ـ فلا مجال لاصالة البراءة وغيرها ، لمكان وجود الحجة المعتبرة ، وهو أحد النصين فيها (٢) كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) الظاهر انه يشير الى ما يرد على الوجه الثاني ، من ان كون المسألة عامة لجميع الابواب ليس هو الملاك في كونها اصوليّة ، بل الملاك في كونها اصولية هو كونها مما تختص بالمجتهد وانه هو الذي ينتهي اليها ، وان الانتهاء اليها يكون بعد الفحص واليأس ، وهذا الملاك موجود في قاعدة الطهارة.
ولعله يشير الى المناقشة في الجواب الاول ايضا ، وهو ان الملاك في البحث عن هذه الاصول معرفتها لا كونها مسلّمة او غير مسلّمة ، فكونها مسلّمة عند الكل لا يقتضي خروجها ، مضافا الى ما يقال من انها غير مسلمة الجريان عند الكل.
(٢) لا يخفى ان الشيخ (قدسسره) قسّم الشك في المقام الى اقسام :
أولا : الى الشك في التكليف ، تارة مع العلم بنوع التكليف والشك في المكلف به ، واخرى مع عدم العلم به والشك في اصل التكليف.
وثانيا : باعتبار كون المشكوك ، تارة هو الوجوب ، واخرى التحريم.
وثالثا : باعتبار كون الشبهة تكليفية تارة ، واخرى موضوعيّة.
ورابعا : باعتبار كون الشبهة الحكمية ناشئة من جهة فقد النص مرة ، واخرى من جهة اجمال النص ، وثالثة من جهة تعارض النصين.