بحكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه (١) ،
______________________________________________________
للاجماع على الملازمة شرعا بين امرين احدهما تكويني والآخر عقلي ، لان الاجماع انما يصح قيامه على مجعول تشريعي ولا مجعول تشريعي في المقام ، فلا ينبغي ان يقول الاخباريون بهذا الاجماع ليكون كاشفا عن اعترافهم بهذه الملازمة ، وعلى كل فلم يظهر الوجه واضحا في دعوى اعترافهم بهذه الملازمة.
(١) حاصل الجواب الاول عن صحة الاستدلال بها في قبال الاخباريين مع انه لا ملازمة واقعا بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق ان الاستدلال بها لا يصح الّا على نحو الجدل ، والمراد بالاستدلال الجدلي هو الاستدلال بما هو غير صحيح عند المستدل ، ولكنه حيث انه يعترف به خصمه فيستدل به كإلزام به ، والمهمّ لنا في المقام ليس هو مجرد إلزام الاخباريين ، بل ما يكون لنا دليل وحجة واقعا في مقام عملنا على البراءة في مقام الشك في اصل التكليف فلا تكون الآية حجة لنا واقعا على البراءة ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «لما صح الاستدلال بها» أي بهذه الآية «الّا جدلا» لا واقعا.
الجواب الثاني : انا نمنع اصل صحة نسبة الملازمة عند الاخباريين ، فانه لا يعقل ان يقول الاخباريون بالملازمة بين استحقاق العقاب وفعليته ، اذ لا يعقل ان يكون الاقتحام في مورد الشك اعظم من الاقتحام مع القطع بالحكم ، فان من ترك الواجب المقطوع بوجوبه او فعل الحرام المقطوع بحرمته لا ملازمة فيه بين استحقاق المقتحم وفعلية العقاب ، والّا للزم ارتفاع أثر التوبة ولزم الالتزام بانه لا تنفع في رفع السيّئة فعل أي حسنة ، مع ان الاخبار متواترة بان التوبة وفعل بعض الحسنات كزيارة سيد الشهداء مثلا يرفعان أثر الذنوب مهما كانت ، هذا مضافا الى ان لازم دعوى الملازمة المذكورة انكار الشفاعة من اهلها ، وانكار الرحمة التي وسعت كل شيء ، فلا يعقل ان يقول الاخباريون ومنهم اعظم علمائنا الاعلام بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ليكون نفي الفعلية مستلزما لنفي الاستحقاق ، واليه اشار بقوله : «مع وضوح