لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها (١).
______________________________________________________
من ناحية هذا الفرق بعد ان كان عنوان ما لا يعلمون شاملا لكل شك في الحكم المتعلق بالفعل.
الثالث : ان يراد من الموصول هو خصوص الفعل المشكوك من ناحية عنوانه الاولي ، وحينئذ لا يشمل الحديث الشبهة الحكمية ويختص بالشبهة الموضوعية.
والمختار للمصنف هو الاحتمال الاول من الاحتمالات الثلاثة ، واليه اشار بقوله : «فالالزام المجهول مما لا يعلمون» سواء كان الزاميا وجوبيا أو تحريميا «فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا» ، وفي تعبيره بالالزام دلالة واضحة على ان المرفوع عنده هو الحكم ، وفي قوله فعلا دلالة ايضا على ان المرفوع هي رتبة الحكم الفعلية على ما اختاره في مراتب الحكم : من الاقتضائية والإنشائية والفعلية والتنجز ، ولا يخفى ان لازم رفع الحكم بمرتبته الفعلية هو عدم المؤاخذة عليه لو كان حراما واقعا ففعله المكلف أو كان واجبا واقعا فتركه ، ولذا فرع عليه بقوله : «فلا مؤاخذة عليه قطعا».
(١) قد استشكل في دلالة الحديث على كون المرفوع فيه هو الحكم بوجوه :
منها : ان الرفع يناسب كون المرفوع ثقيلا ولا ثقل في نفس الحكم ، وانما الحكم سبب للثقل في نفس الفعل ، ومن الواضح ان السبب لا يوصف بمسببه ، فلا يوصف سبب البياض بانه ابيض ، وانما الموصوف بالابيض هو البياض نفسه او الجسم الابيض دون سبب البياض ، فلا بد وان يكون المرفوع هو الفعل لانه هو الموصوف بالثقل المناسب للرفع دون الحكم لانه سبب لما فيه الثقل ، واذا كان المراد منه الفعل فيضم اليه ما سيأتي من دعوى كون الظاهر من عدم العلم بالشيء هو عدم العلم بنفسه وبعنوانه الاولي فيختص بالشبهة الموضوعية.