اضطر إليه وغيره ، مما أخذ بعنوانه الثانوي ، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولي ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للاثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه (١)؟
______________________________________________________
عليهالسلام على عدم لزومها له بالحديث في رفع الاكراه لها ، ومن الواضح انها من الآثار الوضعية التي المهم فيها لزومها وعدم لزومها ، وليست من التكاليف التي المهم فيها هو رفع المؤاخذة عليها ، ومن الواضح ايضا انه لا يتوهم احد رفع خصوص هذه الثلاثة : أي الطلاق والعتاق وصدقه ما يملك في مورد الاكراه وعدم الطاقة والخطأ ، فيتعين ان يكون المرفوع جميع الآثار وان تنزلنا عن جميع الآثار ، فلا بد وان يكون المرفوع هو الاثر الظاهر لكل بما يناسبه لا خصوص المؤاخذة.
وقد اشار الى الوجه الاول بقوله : «التي يقتضي المنة رفعها» ، والى الوجه الثاني اشار بقوله : «فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفي» كان المهم فيه هو رفع المؤاخذة «او وضعي» كان المهم فيه رفع غير المؤاخذة وقد «كان في رفعه منة على الامة» ، نعم لو اكره او اضطر الى فعل ولم يكن في رفعه منة لم يكن مرفوعا بهذا الحديث ، لانه وارد مورد المنة ، كما لو اكره على الصلاة مثلا في ما لا يوكل لحمه ، فحيث لا بد من اعادة الصلاة لا يكون الحديث شاملا لانه خلاف المنة ، ولذا قيده بقوله : وقد «كان في رفعه منة».
(١) توضيحه : ان الشيء تارة تكون له آثار بعنوانه الاولي كالحرمة المترتبة على شرب الخمر ، والخمر هو العنوان الاولي الذاتي للمائع الخاص المسكر ، واخرى تكون له آثار بواسطة عنوانه الثانوي العارض الطارئ عليه كاعادة الصلاة في الثوب النجس في حال نسيانه ، وثالثة يكون الاثر مترتبا على الشيء بأي عنوان كان أوليا أو ثانويا كالضمان المترتب على الاتلاف لمال الغير سواء كان في مورد العلم أو الخطأ أو النسيان.