فافهم (١).
ومنها : قوله عليهالسلام : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه ، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحد (٢) ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه
______________________________________________________
وجوبه نفسيا لما كان لهذا التعليل موقع ، لان الاحتياط انما وجب لمصلحة في نفسه لا لان يأمن به من الوقوع في هلكة مخالفة الواقع ، ولذا قال (قدسسره) : «لكنه قد عرفت ان وجوبه» أي وجوب الاحتياط «كان طريقيا لاجل ان لا يقعوا في مخالفة الواجب والحرام احيانا» وذلك فيما اذا كان الحكم واقعا هو الوجوب او الحرمة.
(١) لعله اشارة الى انه بناء على استفادة الوجوب النفسي من ادلة الاحتياط يكون واردا على دليل السعة ، لكنه من ناحية العلم بنفس وجوب الاحتياط النفسي ، ومحل الكلام هو وروده على دليل السعة من ناحية التكليف الواقعي ، ووروده على دليل السعة من ناحية وجوبه النفسي لا ربط له بما هو المدعى من وروده على دليل السعة من ناحية التكليف الواقعي المجهول ، فالناس انما وقعوا في ضيق وجوب الاحتياط النفسي ولم يقعوا في ضيق التكليف المجهول ، ولا يعقل ان يكون وجوب الاحتياط النفسي منجزا للواقع لو كان للزوم اجتماع منجزين على منجز واحد الراجع الى اجتماع تكليفين فعليين منجزين على شيء واحد ، لان الواقع يكون منجزا بالوجوب الاحتياطي النفسي ، ويكون منجزا بوجوبه الواقعي الذي فرض كون الاحتياط منجزا له ، فمع كون الاحتياط واجبا نفسيا لا بد من بقاء الواقع على حاله ، وان كان لا فائدة في شمول دليل السعة له لفرض وقوع الناس في ضيق امتثاله من ناحية وجوب الاحتياط النفسي.
(٢) توضيح الكلام في هذه الرواية الواردة عن الصادق عليهالسلام وهي قوله : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) (١) بحيث تكون دليلا على البراءة تتوقف على كون
__________________
(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٧.