وأورد عليه : أولا : بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته (١).
______________________________________________________
وقد اشار المصنف الى المقدمة الاولى من هذا الدليل بقوله : «انا نقطع ببقاء التكليف ... الى آخر الجملة» ، والى المقدمة الثانية بقوله : «مع ان جل اجزائها ... الى آخر الجملة».
(١) المورد هو الشيخ الاعظم في رسائله ، وتوضيح الايراد الاول على هذا الدليل العقلي الثاني : هو ان العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط لهذه الامور لا يختص بخصوص الكتب الاربعة بل هو موجود في الاخبار اعم من الموجود في الكتب الاربعة وغيرها ، فاللازم الاخذ بجميع ما بأيدينا من الاخبار لا خصوص الكتب الاربعة.
ولا يخفى ان الاخذ بالاخبار انما يكون بعد عدم امكان العلم بالاحتياط والاخذ بكل ما احتملنا جزئيته او شرطيته لهذه الامور ، لان اللازم بعد العلم يتنجز الخطاب بهذه الامور ، والعلم بانها مركبة من اجزاء وشرائط هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل جزئيته او شرطيته ، ولكنه حيث ان العلم باشتمال هذه الاخبار على ما هو واف بمعظم الأجزاء والشرائط لذا ينحل العلم الاجمالي بالتكليف باتيان اجزاء وشرائط هذه الامور بالاخذ بما بأيدينا من الاخبار او ساير الطرق مما يدل على جزئية شيء او شرطيته لهذه الامور ، فلذا لا يجب علينا العلم بالاحتياط ، ونكون بالخيار بين العمل بالاحتياط وبين العمل بكل ما يدل على جزئية شيء أو شرطيته.
نعم اذا لم يمكن الاحتياط فحينئذ ينحصر الامر في الاخذ بكل ما يدل على جزئية شيء او شرطيته.