العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، ولا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) استدل القائلون بالاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بالكتاب والاخبار والعقل :
اما من الكتاب : فبالآيات الدالة على النهي عن اتباع غير العلم ، وبالآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة ، وبالآيات الآمرة بالتقوى.
وبيان الاستدلال بالطائفة الاولى ، وهي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم ، ان هذه الآيات قد دلّت على النهي عن القول بغير العلم ، والقول بالبراءة والأمن من العقوبة او بالاباحة الشرعية في مورد احتمال الحرمة الواقعية من القول بغير العلم ، فمرجع الاستدلال الى صغرى وكبرى.
اما الصغرى فهي ان القول بالبراءة وعدم استحقاق العقوبة او بالاباحة الشرعية من القول بغير العلم ، لوضوح انه مع احتمال الحرمة لا علم بعدم الحرمة وعدم استحقاق العقوبة ، والاباحة من لوازم عدم الحرمة ، فلا ينبغي القول بهما الّا في مقام العلم بعدم الحرمة ، فالقول بهما مع احتمال الحرمة من القول بغير العلم.
واما الكبرى فهي ما دلّ من الآيات على حرمة القول بغير العلم.
والجواب عنها ، أولا : بان عدم استحقاق العقوبة والأمن منها والاباحة كما انهما من لوازم عدم الحرمة الواقعية ، كذلك هما من لوازم الحكم بعدم الحرمة ظاهرا ، وقد عرفت دلالة الادلة شرعا وعقلا على عدم الحرمة ظاهرا.
وثانيا : ان استحقاق العقاب وعدم الأمن منه ليس من آثار الحرمة الواقعية ، بل هو من آثار الحرمة المعلومة كما مرّ بيانه ، وكذلك الاباحة فان الاباحة الواقعية هي من لوازم عدم الحرمة الواقعية ، واما الاباحة الظاهرية فموردها محتمل الحرمة.
وثالثا : انه يرد ما ذكروه من القول بغير العلم على القول بالاباحة وبالأمن في الشبهة التحريمية على القائلين بالأمن وبالاباحة في مورد الشبهة الوجوبية ، مع ان