وأما الاخبار : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما (١) ، وبما دل على وجوب الاحتياط
______________________________________________________
(١) قد عرفت انهم استدلوا بالكتاب ، وقد مرت الاشارة الى استدلالهم به وجوابه ، وبالسنة وهي الاخبار التي اشار اليها ، وهي على طوائف وبألسنة مختلفة يجمعهما الامر بالتوقف عند الشبهة اما بالمطابقة او الالتزام ، والامر بوجوب الاحتياط في الشبهات.
فما دل على وجوب التوقف عند الشبهة مطابقة الاخبار التي ورد التعليل فيها ، بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة.
منها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة المسئول فيها عن المختلفين في حكمهم في مقام فصل الخصومة ، فاجاب الامام عليهالسلام : بلزوم الاخذ بارجحهما ، وذكر المرجحات ، ثم سأل السائل عن الحكم فيما اذا تساويا من كل جهة ، فقال له عليهالسلام : (اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير عن الاقتحام في الهلكات) (١).
ومنها رواية زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : (حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون) (٢).
ومنها موثقة سعد بن زياد عن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) ـ الى ان قال ـ (فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (٣).
__________________
(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٨.
(٢) الكافي ، ج ١ ، ص ٤٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٦.