على أنه للارشاد ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ، مع أنه آب عن التخصيص قطعا ، كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة للارشاد؟ مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة (١)؟
______________________________________________________
له معنى يسوغ حمله عليه «و» هو بخلاف دليل الاحتياط فان «ما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط» لظهور الهيئة في الامر به في الوجوب ، ولانه لو لم يحمل على الوجوب لكان لحمله على الاستحباب مجال واضح ، لكثرة ما يراد من هيئة الامر الاستحباب.
(١) لا يخفى ان لزوم كون الامر بالاحتياط للارشاد انه يختلف حاله بالنسبة الى ما يرشد اليه ، فان كان المرشد اليه واجبا كان الارشاد الى الوجوب ، وان كان المرشد اليه استحبابا كان ارشادا الى الاستحباب ، فوصف الامر الارشادي بالوجوب مرة وبالاستحباب اخرى انما هو باعتبار ما يرشد اليه ، فان كان واجبا كان الارشاد اليه وجوبا ارشاديا ، وان كان مستحبا كان الارشاد استحبابيا ، واليه اشار بقوله : «فيختلف ايجابا واستحبابا» أي يتحقق الامر الارشادي في مقام وصفه بالوجوب والاستحباب «حسب اختلاف ما يرشد اليه».
ولا يخفى ايضا انه لو كان للارشاد لا يكون شاملا للشبهة البدوية كما اشرنا اليه سابقا ، للزوم كونه مرشدا الى ما كان الأمر فيه فعليا من غير قبل ادلة الاحتياط ، ولا امر فعلي في الشبهة البدوية.
واما القرائن التي تقتضي كونه للارشاد امور :