وأما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغا للذمة بعد اشتغالها ، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الاصحاب (١).
______________________________________________________
قبل الفحص مطلقا» وان كانت بدوية وجوبية او تحريمية «او الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي».
(١) لا يخفى ان هذا العلم الاجمالي في المقام وان كان يمكن ادعاؤه في الواجبات والمحرمات كما اشار اليه المصنف ، الّا انه لما كان محل البحث والنزاع بين الاصوليين والاخباريين هو الشبهة التحريمية دون الوجوبية ـ لانهم يقولون في الشبهة الوجوبية بالبراءة كالاصوليين ـ فينبغي حصره في المحرمات ، لانها هي محل النزاع.
وعلى كل ، فحاصل الدعوى ان العقل مستقل بلزوم الاحتياط في موارد الشبهة لما ثبت من منجزية التكاليف الواقعية بالعلم الاجمالي كالعلم التفصيلي ، ومن الواضح انا نعلم اجمالا بوجود احكام واقعية في ضمن الشبهات التي لم تقم حجة على الحكم الواقعي فيها ، واثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط فيها لتحصيل العلم اليقيني بفراغ الذمة التي اشتغلت بالتكاليف الواقعيّة المنجّزة بهذا العلم الاجمالي ، فان تنجيز العلم الاجمالي لها وتأثيره في لزوم تفريغ الذمة بالاحتياط في الشبهة لانها من اطرافه من المسلّم عند جلّ الاصحاب ، وان خالف فيه بعضهم ، وهو لا يضر لان المفروض ان القائلين بالبراءة فيها ممن يرى منجزيّة العلم الاجمالي وتأثيره.
وقد اشار الى هذا العلم الاجمالي بقوله : «حيث علم اجمالا ... الى آخر الجملة» واشار الى ان أثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في الشبهة لانها من اطرافه بقوله : «ولا خلاف في لزوم الاحتياط ... الى آخر الجملة».