.................................................................................................
______________________________________________________
تفصيليتها باعتبار حكايتها عن نفس المعلوم بالاجمال ، وحكميّتها باعتبار كونها تعبدية لا علمية حقيقة.
فاذا عرفت هذه المقدمة ، نقول : ان انحلال المعلوم بالاجمال من التكاليف الواقعية بالطرق والاصول المثبتة للتكاليف هو من قبيل الثالثة وهو الانحلال لاحتمال الانطباق ، لوضوح كونه ليس بانحلال تفصيلي حقيقة لعدم حصول العلم من الطرق والاصول المثبتة ، وليس بانحلال تفصيلي حكمي ايضا ، لان المجعول في الامارات اما هو محض حجيتها وانها منجزة لو اصابت ومعذرة لو اخطأت من دون جعل الحكم الطريقي فيها ، وسيأتي الكلام فيه من المصنف ، وان الانحلال فيه لاجل احتمال الانطباق ايضا ، بل هو اولى بالانحلال باحتمال الانطباق من الانحلال باحتمال الانطباق بناء على جعل الحكم الطريقي ، وان كان في دعوى هذه الاولوية من المصنف نظر سننبّه عليه ان شاء الله تعالى. واما ان يكون المجعول فيها هو الحكم الطريقي بلسان ان مؤدّاها حكم واقعي ، فلان لسان الجعل فيها وان كان هو كون مؤدّاها حكما واقعيا ، الّا انه لا دلالة فيها على انه لا حكم واقعي غير ما قامت عليه الامارة.
وبعبارة اخرى : ان الانحلال التفصيلي انما هو فيما اذا دلّ الدليل الحال للعلم الاجمالي على كون مؤدى الدليل الحال هو المعلوم بالاجمال ونفيه عن غير ما قام عليه الدليل الحال ، ومن الواضح ان لسان الجعل في الامارة لا يدل على اكثر من كون مؤدّاها حكما واقعيا ، وليس لها دلالة على ان الحكم المعلوم بالاجمال هو ما قامت عليه الامارة ولا على نفيه عن غيرها ، فيكون حالها بالنسبة الى الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال حال البيّنة القائمة على نجاسة اناء معين بالنسبة الى العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين ، وقد عرفت ان الانحلال فيها لاحتمال الانطباق لا حقيقة لا حكما ، والامارات بالنسبة الى الاحكام الواقعية المعلومة بالاجمال كذلك ، فانه لا دلالة للسان الجعل فيها بان المعلوم بالاجمال هو مؤدّى الامارة ، بل