.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : ان المعلوم بالاجمال وهو خمرية احد الإناءين ثم العلم التفصيلي الحادث بغصبية احد الإناءين وان كان لا يحلّ العلم الاجمالي بالخمرية لمحالية الانطباق ، إلّا انه يحلّ العلم الاجمالي بالخمرية ، لان الاناء الذي هو الخمر لا يملك لخمريته ، ومع تنجز العلم التفصيلي بالغصبيّة لا اثر للعلم الاجمالي بخمريته لانه يجب الاجتناب عنه وعدم التصرّف فيه باي نحو من انحاء التصرّف فلا اثر فيه للعلم الاجمالي ، ويبقى الطرف الثاني مشكوك الخمريّة فينفى بالاصل.
فانه يقال اولا : ان كون المعلوم بالاجمال هو الخمرية من باب المثال ، فلو كان العلم الاجمالي هو النجاسة دون الخمريّة لأثر.
وثانيا : ان العلم الاجمالي انما لا يؤثر حيث لا يبقى له مع العلم التفصيلي اثر اصلا ، والعلم الاجمالي بالخمرية وان كان لا يؤثر من ناحية لزوم الاجتناب من ناحية حرمة التصرّف في مال الغير ، لكنه يؤثر من ناحية حرمة مباشرته لانه نجس ووجوب غسل اليد منه.
وثالثا : ان ملكيّته وان انتفت لخمريته لكن بالامارة حق الاختصاص منه لا ينتفي لإمكان معالجته وعوده خلا.
ورابعة : ان يكون الفرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي هو السبق والحدوث فقط ، كما اذا علم بحرمة احد الإناءين ولو من دون عنوان ، ثم علم بحرمة الاناء المعين لحرمة حادثة كالربا مثلا ، وفي هذا الفرض ايضا لا ينحلّ العلم الاجمالي بهذا العلم التفصيلي ، لوضوح انه مع فرض سبق العلم الاجمالي يكون تأثيره سابقا ايضا ، ومع سبق تأثيره بلزوم الاجتناب في اطرافه لا يكون العلم التفصيلي بالحرمة الحادثة موجبا لانحلاله.
اذا عرفت هذا فنقول : ان الامارات بالنسبة الى العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية من قبيل القسم الاخير ، لوضوح تأخر الامارات عن العلم الاجمالي ، فلا تكون الامارات موجبة لانحلال العلم الاجمالي في المقام ، والى هذا اشار بقوله :