إن قلت : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا ، وأما بناء على أن قضية حجيته واعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه ، فلا انحلال لما علم بالاجمال أولا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
المعلومة بالاجمال ، لا فيما اذا كان الجعل حادثا ولكن الحكم كان مما يصح ان ينطبق عليه المعلوم بالاجمال ، كما هو الحال في الامارة بالنسبة الى الاحكام المعلومة بالاجمال ، والى هذا اشار بقوله : «قلت انما يضر السبق» فيما «اذا كان المعلوم اللاحق حادثا» حكما لا جعلا «واما اذا لم يكن كذلك بل» كان الحكم المتأخر العلم به لتأخر الجعل فيه «مما» يصح ان «ينطبق عليه ما علم اولا فلا محالة» يكون من الموارد التي «قد انحل العلم الاجمالي» فيها «الى» العلم «التفصيلي» لاحتمال الانطباق «والشك البدوي».
(١) توضيحه : ان ملخص ما مرّ هو ان العلم التفصيلي بحكم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه يوجب انحلال العلم الاجمالي ، وهذا انما يتمّ حيث يكون المتحصّل من لسان الجعل في الامارة هو جعل الحكم الطريقي ، فان مؤدّاها يكون حكما طريقيا ، ويصح على هذا ان يقال بالانحلال لاحتمال انطباق الحكم الواقعي على هذا الحكم الطريقي.
واما اذا قلنا بان المجعول في الامارة هو نفس حجيتها وكونها منجزة لو اصابت ومعذرة لو خالفت فلا يكون هناك حكم مجعول اصلا ، وعلى هذا فلا حكم معلوم تفصيلا حتى يحتمل الانطباق عليه ، فكيف يقال بالانحلال لاحتمال الانطباق مع انه ليس هناك في الامارات حكم حتى ينطبق عليه المعلوم بالاجمال ، فلا موضوع لاحتمال الانطباق لوضوح ان المعلوم بالاجمال هو الحكم ، والمعلوم بالتفصيل هو نفس الحجية في الامارات من دون ان يكون هناك حكم ، فاي شيء ينطبق عليه