هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال ، وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
لكانت الحجة على الحكم قبل قيامها مقطوعة بعدم الحكم حينئذ ، لا ان الحكم موجود والتقصير في الفحص غير معذر.
(١) هذا هو الجواب الثاني عن العلم الاجمالي ، وحاصله : ان متعلق العلم الاجمالي ليس التكاليف بنحو الاطلاق بل المتعلق له هو التكاليف المنحصرة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف.
وبعبارة اخرى : انه كما انه لنا علم بتكاليف واقعية لنا علم آخر بان تلك التكاليف ثابتة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف ، ولازم هذين العلمين هو كون العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية منحصرا في الطرق ، فالعلم الاجمالي في المقام هو العلم الاجمالي المنحصر في موارد الطرق.
ولازم هذا العلم الاجمالي المقيد بانحصاره في موارد الطرق هو كون التكاليف الثابتة بالطرق هي بمقدار المعلوم بالاجمال ، واذا كان الامر كذلك فانحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي الذي تثبته الطرق والشك البدوي في غير موارد الطرق من الواضحات ، لوضوح انه اذا كان منحصرا كذلك فلا بد من انحصار اطرافه بها ايضا ، واذا كانت اطرافه منحصرة بالطرق فخروج غير موارد الطرق عن اطرافه بديهي ، والدليل على هذا الانحلال هو انه لو عزلنا الطرق المعتبرة لا يبقى لنا علم اجمالي بثبوت تكاليف واقعية مقطوعة الثبوت بنحو الاجمال في غيرها ، بخلاف ما لو عزلنا من الطرق غير المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال لا ينحل علمنا الاجمالي بالتكاليف الواقعية ، وبالوجدان يبقى لنا علم اجمالي بتكاليف واقعيّة ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعيّة في» خصوص «موارد الطرق المثبتة» للتكاليف «بمقدار المعلوم بالاجمال وإلّا» أي وان قلنا بان