وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الافعال غير الضرورية قبل الشرع ، ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله ، لا به ولا بالاباحة ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الاباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقف أو الاحتياط (١).
______________________________________________________
العلم الاجمالي هو على هذا النحو من اول الامر «فالانحلال الى العلم» التفصيلي بالتكاليف «بما في» تلك «الموارد» والشك البدوي في غيرها واضح «و» قد ظهر ايضا «انحصار اطرافه» أي اطراف هذا العلم الاجمالي «بموارد تلك الطرق» وهو واضح ايضا «بلا اشكال».
(١) هذا هو الدليل العقلي الثاني للاخباريين القائلين بالاحتياط أو التوقف في الشبهة التحريمية ، وهو عبارة من مقدمتين :
الاولى : ان الاصل في عامة الافعال غير الضرورية الفعل للناس هو الحظر والمنع ، أو لا اقل من التوقف فيها حتى بإذن فيها المالك الحقيقي كشرب التتن فانه غير ضروري للناس ، بخلاف اصل اكل ما يقوم به أود الحياة والشرب لما تتوقف عليه الحياة ايضا فان العقل لا يرى ان الاصل فيها هو الحظر والمنع او التوقف.
وتوضيح هذه القاعدة ببيان امرين :
الاول : ان الموضوع فيها هو الافعال قبل ورود تكليف شرعي بها.
الثاني : هو ان من شأن العبد بالنسبة الى مولاه هو ان يكون صدوره ووروده منوطا بما يتلقاه عنه ويكون عن اذنه ، فتصرف العبد في افعاله بما يشاء من دون صدور الاذن من مولاه خروج عن زي الرقية ورسم العبوديّة ، وكل ما كان خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية كان ظلما من العبد لمولاه ، فهو قبيح ومذموم عليه ، فاذا ثبت الذم عليه ، فان قلنا بان كل ذم عند العقل يستلزم استحقاق العقاب كان لازم الارتكاب هو استحقاق العقاب ، وان قلنا بانه لا يستلزم كل ذم عنده استحقاق