الاول : إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى ، فلان الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها ، بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد (١).
______________________________________________________
والاولى : ان يقال في مقام الجمع بين الكلامين ـ حيث يكون القائل هنا بحجية الظن هو ممن يقول بعدم حجيته بالاصل الاولي ـ : ان النظر في مقام الاصل بالنسبة الى الظن مهمل من حيث الانفتاح والانسداد ، والنظر في المقام مقيد بكونه في حال الانسداد ، وحينئذ يصح ان يقال انه لا منافاة بين ان لا يكون الشيء بحسب ذاته علة لشيء وان يكون مقيدا بشيء علة تامة له. ولعل هذا هو مراد من اجاب اولا بانه لا منافاة بين ان يكون الشيء بالنظر الى ذاته ليس بحجة وبالنظر الى حالة طارئة عليه حجة.
(١) هذا الوجه الاول مركب من صغرى وكبرى.
اما الصغرى وهي ان ظن المجتهد بالحكم مستلزم للظن بكون مخالفة ذلك الحكم المظنون مستلزما للضرر ، فالظن بالحكم مما يستلزم الظن بالضرر عند مخالفته.
وقبل توضيحه نقول انما خص الظن بالمجتهد لانه مقام الشبهة الحكمية المختصة بالمجتهد دون الشبهة الموضوعية التي يشارك المقلد المجتهد فيها.
وتوضيح هذه الصغرى : انه لا ريب ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ، فالمصالح والمفاسد كعلة للاحكام الشرعية ، ولا ريب ايضا ان مخالفة الحكم الشرعي علة للعقوبة ، لبداهة كون مخالفة الحكم الالزامي مما يستوجب استحقاق العقاب ، ومن الواضح ايضا ان العقوبة من الضرر ، بل هي من اعظم الاضرار ، ومما لا ريب فيه ايضا ان التلازم بين العلة والمعلول من اعلى مراتب التلازم ، ولا يعقل انفكاك المتلازمين في أي مرحلة من المراحل ، فهما متلازمان واقعا ومتلازمان