فصل
في الاجماع على حجية الخبر. وتقريره من وجوده (١):
أحدها : دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه عليهالسلام بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الاجماعات المنقولة على الحجية (٢) ، ولا يخفى مجازفة هذه
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه سيذكر وجوها ثلاثة لتقرير الاجماع ، وثالثها هو استقرار سيرة العقلاء ، واطلاق الاجماع على السيرة انما هو لاجتماعها مع الاجماع الاصطلاحي في الكشف عن جعل الشارع لحجية الخبر.
والفرق بينها وبين الاجماع القولي والعملي هو انهما لو تمّا لكشفا عن نفس جعل الشارع من دون واسطة ، والسيرة انما تكشف عن الامضاء لعمل العقلاء ولازمه هو اعتبار حجية الخبر عنده.
(٢) وهذه الدعوى ترجع الى وجهين : الوجه الاول : دعوى الاجماع المحصّل الحاصل من تتبع فتاوى العلماء من زماننا الى زمان الشيخ (قدسسره) ويحصل من هذا التتبع القطع برضاء الامام عليهالسلام من باب الحدس ، فهو اجماع محصّل على طريقة الحدس.
الوجه الثاني : هو حصول الاجماع المستلزم لرضا الامام عليهالسلام من باب الحدس ، لا بسبب التتبع لنفس الفتاوى من العلماء بحجية الخبر ، بل السبب للقطع بحصول هذا الاجماع المستلزم للقطع برضا الامام هو تظافر الاجماعات المنقولة على حجيته بحيث يحصل من تظافرها القطع بتحقق الاجماع المحصّل الحدسي ، وهو يستلزم رضاء الامام عليهالسلام.
وقد اشار الى الوجه الاول بقوله : «دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية ... الى آخر الجملة». وقوله (قدسسره) : «ويقطع به» اشار الى انه من الاجماع الحدسي.