والصواب في الجواب : هو منع الصغرى ، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ، ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون مخالفته عصيانه (١).
______________________________________________________
ضرر محتمل فضلا عن ان يكون مظنونا من حيث انه امر جبلّي له فهو يستقل به «ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح» العقليين ، وهذا ملاك لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون في قبال ملاكه بالتحسين والتقبيح ، واذا كان العاقل ممن يرى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين فيكون التزامه بدفع الضر المظنون لانه من جبليات العقلاء مثل التزامه بفعل ما استقل العقل بحسنة وترك ما استقل بقبحه ، والى هذا اشار بقوله : «مثل الالتزام» هذا هو الخبر ليكون أي يكون التزامه بدفع الضرر المظنون مثل الالتزام منه «بفعل ما استقل بحسنه اذا قيل باستقلاله».
وقد اشار الى ان الملاك في وجوب دفع الضرر المظنون هو الطريق الثاني دون قاعدة التحسين والتقبيح ، لان قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون مما اطبق عليها العقلاء كلهم ، مع ان قاعدة التحسين والتقبيح مما وقع الخلاف فيها ، فلا بد وان يكون الملاك فيها غير ما فيه الاختلاف بقوله : «ولذا اطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله» أي في استقلال العقل «بالتحسين والتقبيح».
(١) قد عرفت ان الصغرى هي ان الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر لانه مستلزم للظن بالعقوبة والظن بالمفسدة.
وحاصل الجواب : ان الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالعقوبة فلا ظن بالضرر من جهة العقوبة ، ويستلزم الظن بالمفسدة ولكنه ليس ظنا بالضرر ، فمن ناحية العقوبة الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بها عند المخالفة فلا ظن بالضرر ، ومن ناحية