والموهومات ، لان الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا (١).
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليلا آخر ، بل ذاك الدليل (٢).
______________________________________________________
(١) وهو السيد محمد الحجة نجل صاحب الرياض (قدسسرهما) ... وهو مركب من مقدمتين :
الاولى : العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات فعليّة كثيرة.
الثانية : ان القاعدة الاولى في العلم الاجمالي هو الاحتياط باتيان جميع الاطراف المشتبهة في مورد الوجوب وترك جميع الاطراف في مورد الحرمة ، الّا ان الاحتياط كذلك لا يجب لانه منفي بقاعدة الحرج ، فالجمع بين العلم الاجمالي بالاحكام الفعلية ، وبين قاعدة الاحتياط وقاعدة نفي الحرج يقتضي العمل بالمظنون دون المشكوك والموهوم ، لان العلم الاجمالي بفعلية الاحكام تقتضي الامتثال ، وبعد رفع الاحتياط بقاعدة الحرج يدور الامر في الامتثال للاحكام الفعلية بين العمل بالظن فيها او الشك او الوهم ، ولا اشكال انه حيث يدور الامر بين الاخذ بالمظنونات او المشكوكات والموهومات يتعيّن الاخذ بالمظنون ، لان الاخذ بالمشكوك والموهوم وترك المظنون مما قام الاجماع على بطلانه ، فيتعيّن العمل بالظن ... هذا حاصل ما في المتن والعبارة واضحة.
(٢) حاصله : ان هذا الدليل المفروض فيه انه دليل في قبال الدليل الرابع الذي هو الانسداد.
ومن الواضح انه لو اقتصرنا على هاتين المقدمتين لا تنتج وجوب العمل بالظن وحجيته ، لانه لو انفتح باب العلم والعلمي مثلا فلا يتعيّن الرجوع الى ما قام عليه الظن.