الرابع : دليل الانسداد ، وهو مؤلف من مقدمات ، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس.
أولها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها : إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.
ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الاصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها (١).
______________________________________________________
وان ضممنا اليهما المقدمات الآخر كان هو دليل الانسداد لا دليلا آخر في قباله كما هو المفروض.
وعلى كل فالمقدمتان المذكورتان هما بعض مقدمات دليل الانسداد ، ولا بد من ضمّ المقدمات الآخر اليهما لينتج لزوم العمل بالظن.
والحاصل : ان هذا الدليل باطل لوجهين : الاول : انه لو اقتصرنا عليهما لا يكون نتيجتهما هو لزوم العمل بالظن ، لانهما بعض مقدمات الانسداد ، بل لا بد من ضمّ بقية مقدمات الانسداد اليهما ، والى هذا اشار بقوله : «فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ... الى آخر الجملة».
الثاني : انه مع ضمّ بقية مقدمات الانسداد اليهما لا يكون دليلا آخر في قبال دليل الانسداد كما هو المفروض فيه ، فانه قد ذكر بما أنّه دليل آخر في قبال دليل الانسداد ، والى هذا اشار بقوله : «ومعه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل» أي بل يكون هو دليل الانسداد بعينه.
(١) قوله : (قدسسره) : «الرابع دليل الانسداد ... الخ» لا يخفى ان كلامه من هنا الى قوله : «وهي خمس» يتضمن امرين :