أما المقدمة الاولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الائمة الطاهرين عليهمالسلام التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات (١) ، وهو غير مستلزم للعسر
______________________________________________________
ـ فلا يخلو من شيء ، لان الدليل على الشيء من مقدمات الاذعان به ، فقبح الترجيح مع ضمّ المقدمات الاربع تقتضي الاطاعة الظنيّة.
(١) قد تقدّم في الدليل الاول الذي اقيم على حجية الخبر ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية لا ريب فيه ، ولكنه منحل بالعلم الاجمالي بصدور اخبار فيما بأيدينا من الاخبار مشتملة على الاحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه فهذا العلم الاجمالي المدعى في المقام منحل بالعلم الاجمالي الثاني في خصوص الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة وغيرها من الكتب كالوسائل ، فلا اثر لهذا العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعليّة بعد الانحلال بالعلم الاجمالي الثاني ، فاللازم الاحتياط في مورد العلم الاجمالي الثاني بالاخذ بكل خبر دل على ثبوت حكم وجواز العمل بالخبر النافي كما مرّ الكلام فيه.
والى هذا اشار بقوله : «اما المقدمة الاولى» وهي العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية «بديهية» لا ريب فيها ولكنه لا اثر لهذا العلم الاجمالي لانحلاله ، ولذا قال : «الّا انه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي» الاول «بما» علمنا به اجمالا ايضا من الاحكام الواقعية «في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام التي تكون» تلك الاخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام هي «في» ضمن «ما بأيدينا من» مجموع «الروايات» الموجودة «في الكتب المعتبرة» كالكتب الاربعة وغيرها «ومعه» أي ومع هذا العلم الاجمالي الثاني «لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما» بأيدينا من «الروايات».