ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الاطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا ، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة ، فافهم وتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
(١) يشير بهذا الى الردّ على الشيخ ، وتوضيحه : ان الشيخ بعد قوله بحكومة ادلة نفي الحرج على التكاليف الواقعيّة فيما يوجب امتثالها العسر غير الموجب للاختلال ادعى استقلال العقل بالحكم بلزوم الاحتياط في بقية الاطراف التي لا يوجب اتيانها اختلال النظام ولا الحرج ، ومرجع دعوى استقلال العقل بذلك هو منجزية العلم الاجمالي بوجوب الاحتياط في الاطراف الباقية ، وقد عرفت ان العلم الاجمالي يسقط عن قابليته للتنجيز بعد الترخيص في بعض اطرافه ، لعدم امكان التفكيك بين عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية ، ولا بد ان يكون الموجب لوجوب الاحتياط في الاطراف الباقية هو العلم باهتمام الشارع دون العلم الاجمالي ، لعدم امكان التفكيك ، والى هذا اشار بقوله : «ولا يخفى انه على هذا» أي على مبنى حكومة ادلة نفي الحرج على التكاليف الواقعية ورفع اثر العلم الاجمالي في التنجيز الموجب للاحتياط في تمام الاطراف «لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الاطراف» وهي الاطراف الباقية غير الموجبة للحرج «بعد رفع اليد عن» تأثير العلم الاجمالي في لزوم «الاحتياط في تمامها» أي تمام الاطراف ، والسبب في عدم وجه هذه الدعوى هو ما عرفت من عدم امكان التفكيك المقتضية لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير رأسا.
ثم اشار الى ان الاحتياط في بقية الاطراف لا بد وان يكون مستنده ما تقدم في المقدمة الثالثة من قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال بقوله : «بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا ... الى آخر الجملة».