.................................................................................................
______________________________________________________
الاجمالي ـ فلا يحلّ العلم الاجمالي ويبقى التكليف منجزا في هذه الصور الثلاث.
والوجه في بقاء العلم الاجمالي منجزا في الاضطرار الى غير المعين ـ سواء كان سابقا على العلم الاجمالي او لاحقا له ـ ان الاضطرار الى غير المعين ليس اضطرارا الى النجس ، اذ لا خصوصية خاصة في الاناء النجس لرفع الاضطرار ، فلا اضطرار الى ارتكاب النجس ولو على سبيل الاحتمال ، لانه حين عروض الاضطرار لا خصوصية للنجس حتى يكون الاضطرار اضطرارا اليه. نعم حين الارتكاب يحتمل ان يكون النجس هو الذي ارتكبه المضطر ، فقبل الارتكاب الاضطرار انما هو الى انه لا يمكنه ترك الإناءين معا ، ولا خصوصية للاناء النجس ، ولما كان الحرام بما هو حرام غير مضطر اليه ، ومتعلق التكليف بما هو مقدور فعلا وتركا ، وليس المردد بعنوان كونه مرددا حراما ولا هو بما هو مردد مضطرا اليه. بل معنى الاضطرار الى غير المعين ما عرفت وهو انه لا يقدر على تركهما معا ، مع القدرة على فعل كل منهما وتركه في نفسه ، فشرائط تنجيز الخطاب الواقعي من العلم به والقدرة على متعلقة موجودة فيؤثر العلم اثره.
والحاصل : ان المكلّف يعجز عن الموافقة القطعية دون الامتثال بالكليّة ، وانما يكون معذورا فيما هو عاجز عنه وهو الموافقة القطعية ، دون اصل الامتثال بالكلية ، فيعذر عقلا فيما هو عاجز عنه وهو الموافقة القطعية وتركهما معا ، لا في غيرها وهو اصل الموافقة كليّة مع ثبوت المقتضي لأصل الموافقة ولو في ترك احد الإناءين.
وقد اجيب عنه بجوابين : الاول : ما اشار اليه في المتن وهو منافاة الترخيص التخييري مع الحرمة التعيينيّة وهي حرمة الاناء غير الملزوم شربه ، وتسقط الحرمة التعيينية للمضادة وهي منافاة الترخيص التخييري للحرمة التعيينية ، فلا علم بتكليف فعلي بعروض الاضطرار الى احدهما غير المعين حتى يقال بان سقوط لزوم الموافقة القطعية لا يقتضي سقوط حرمة المخالفة القطعية.