بدونه لا علم بتكليف فعلي ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به (١).
ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صح انقداح
______________________________________________________
اصلا)) وبهذا اشار الى أن عدم الخروج عن محل الابتلاء هو شرط غير شرط القدرة العقلية والعادية ، بجعل العادة صفة وقيدا للابتلاء ، بان يكون الابتلاء وعدم الابتلاء بحسب العادة دون القدرة كما مرّ بيانه. وبتخصيص النهي بقوله : ((فليس للنهي عنه موقع اصلا)) اشار الى ان عدم الابتلاء شرط لخصوص النهي دون الامر.
واشار الى الدليل الاول على هذا الاشتراط بقوله : ((ضرورة انه بلا فائدة ولا طائل)) واشار الى الدليل الثاني بقوله : ((بل يكون من قبيل طلب الحاصل)).
(١) هذا جواب قوله : ((لما كان النهي عن الشيء)) ... في صدر العبارة ، وتقديره انه لما كان النهي عن الشيء انما هو لاجل ان يصير داعيا ... الى آخر العبارة ، كان الابتلاء بجميع الاطراف مما لا بد منه في تأثير العلم الاجمالي.
وحاصله : انه بعد ما عرفت من ان النهي كالامر هو بداعي جعل الداعي وان المتروك من طبيعته لعدم مقدماته او بعضها يلغو جعل الداعي من المولى الى تركه ـ تعرف ان الدخول في محل الابتلاء من شرائط فعلية التكليف ، ومع خروج المعلوم بالتفصيل عن محل الابتلاء يعلم بعدم فعلية التكليف ، وبخروج احد اطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء لا بعلم بفعلية التكليف ، لاحتمال ان الخارج عن محل الابتلاء هو متعلّق الخطاب واقعا. والى هذا اشار بقوله : ((كان الابتلاء بجميع الاطراف مما لا بد منه في تأثير العلم)) الاجمالي ((فانه بدونه)) أي بدون الابتلاء بجميع الاطراف ، فانه اذا خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ((لا)) يكون هناك ((علم بتكليف فعلي لاحتمال)) انه قد ((تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به)).