بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته ، تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه يتوقف على بيان امور : الاول : انه قد ظهر مما ذكرنا انه لو علم بدخول الفعل في محل الابتلاء كان النهي عنه فعليا ، وان علم بخروجه عن محل الابتلاء كان النهي عنه غير فعلي ، فاذا شك في كونه داخلا في محل الابتلاء او غير داخل ... فهل المرجع اطلاق خطاب النهي ، او المرجع اصالة البراءة عن التكليف؟
الثاني : انه قد ظهر مما ذكرنا ايضا : ان الدخول في محل الابتلاء من الشرائط العقلية ، بحيث يكون التكليف مع الدخول في محل الابتلاء صحيحا من المولى ، ومع الخروج عن محل الابتلاء لا يكون التكليف من المولى صحيحا ، فالشك في الدخول وعدمه مرجعه الى الشك في صحة التكليف من المولى عقلا وعدم صحته عقلا.
الثالث : ان الرجوع الى اطلاق الخطاب في مقام الشك في اخذ قيد للخطاب في الشبهة الحكمية او في تحقق ما هو قيده في الشبهة الموضوعية ـ بناء على صحة الرجوع الى اطلاق الخطاب فيها كما في المخصص اللبي ـ انما هو فيما اذا كان الخطاب مما احرز صحة الخطاب به عقلا وكان من ناحية اخذ قيد فيه شرعا وعدم اخذه شرعا ، اما اذا لم يحرز صحة الخطاب عقلا فلا وجه للتمسك بالاطلاق.
الرابع : ان الشك في الدخول وعدمه : تارة يكون من ناحية الشبهة الحكمية بان كان خروج الشيء مما يشك فيه عند العرف في انه هل يعدّ عند العرف خروجا عن محل الابتلاء ، او لا يعدّ خروجا عن محل الابتلاء عندهم؟ بحيث لا يعدّ خطاب المولى فيه من اللغو ، كما لو كان الشيء خارجا الى محلة اخرى غير المحلّة التي يقطنها المكلف بحيث يشك عرفا في صحة الخطاب بالنهي عنه وعدم صحته.
ولا يقال : انه اذا كان الشرط من الشروط العقلية فلا وجه للشك فيه لعدم تردد العقل في احكامه العقلية.