الثالث : إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة (١).
______________________________________________________
صحة الخطاب عقلا وعدمه ، ولذا قال : ((لا اطلاق الخطاب)) وقد اشار الى ما ذكرنا من الوجه في عدم صحة الرجوع الى الاطلاق بقوله : ((ضرورة انه لا مجال للتشبث به)) أي بالاطلاق ((الا فيما اذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه)) أي بدون ذلك التقييد المشكوك كما فيما اذا كان التقييد المشكوك من التقيدات الشرعية فانه لا شك في صحة الخطاب مع عدم ذلك القيد المشكوك ، بخلاف ما اذا كان فيه من القيود العقلية فان الخطاب لا يصح اذا كان قيد الخطاب العقلي متحققا ، والشك فيه يرجع الى الشك في تحقق ما هو مفروغ اعتباره ، ولا يرجع الى الشك في اعتبار القيد المشكوك وعدمه كما في القيود غير العقلية حتى يكون المرجع اطلاق الخطاب.
ومما ذكرنا يظهر : ان مراد المصنف من قوله : ((لا فيما شك في اعتباره في صحته)) انه لا يرجع الى اطلاق الخطاب فيما اذا شك في تحقق ما هو المعتبر في صحة الخطاب.
(١) توضيحه : ان الكلام في ان عدم حصر اطراف المعلوم بالاجمال هل هو مانع عن فعلية العلم الاجمالي بما هو عدم الحصر ، بحيث يكون عنوان عدم الحصر مانعا بذاته كعنوان الخروج عن محل الابتلاء او عنوان العسر والضرر ، او انه ليس بمانع بما هو عدم الحصر ما لم يقارنه احد الامور المذكورة ، فيكون المانع عن الفعلية للعلم الاجمالي هو احد الامور المقارنة لعدم الحصر لا نفس عدم الحصر؟
ولا يخفى انه لا بد وان يفرض الكلام في مقام كان العلم الاجمالي فعليا من كل جهة عدا عدم الحصر ، ولا يكون هناك احد الامور المذكورة من الخروج عن محل الابتلاء او غيره مما يمنع عن الفعلية ، فان كان نفس عدم الحصر مانعا عن الفعلية كان العلم الاجمالي غير فعلي لاجله ، ولا يخفى ايضا ان شرط فعلية التكليف بشيء اما