وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (١).
______________________________________________________
واما عدم الاستثناء وانه حسن مطلقا حتى في العبادات فلما سيأتي من عدم صحة الاشكال على الاحتياط في العبادات وعبارة المتن واضحة ، وقوله فيما اذا احتاط واتى او ترك بداعي احتمال الامر والنهي فانه تفسير للامتثال بعنوان الاحتياط ، فان معنى كون الامتثال امتثالا احتياطيا هو كون المكلف قد اتى وتحرك عن احتمال الامر او ترك لاحتمال النهي.
(١) حاصل الاشكال انه لا يمكن الاحتياط في العبادات ، فما شك بكون الوجوب المحتمل على فرض تحققه عباديا لا يمكن الاحتياط فيه ، لان الاحتياط في العبادة لا يكون إلّا بكون المأتي به عباديا ، وهو لا يعقل ان يتحقق إلّا بقصد القربة.
ولا يخفى ان معنى الامر بالاحتياط في مقام محتمل الوجوب العبادي لازمه اخذ الامر في متعلق الامر ، لبداهة ان قوله ائت بمحتمل الوجوب عبادة : أي أقصد في مقام الاتيان التقرب باتيانه بداعي الامر المحتمل ، وهذا هو المحذور الذي يشير اليه الماتن ، وربما قيل انه هناك محذور آخر في المقام وهو انه من الواضح ، لتوقف قصد القربة على قصد امتثال الامر ، لا يتأتى قصد امتثال الأمر الا بعد العلم بالامر والجزم به ، ومع فرض كون العبادة محتملة لا علم ولا جزم بالامر فلا يتأتي الاحتياط فيها.
ولا يخفى ان الوجوب العبادي المحتمل : تارة يدور امره بين كونه واجبا او مباحا ، والاشكال في هذه الصورة هو في امكان الاحتياط فيه من ناحية لزوم اخذ الامر في الامر ، ومن جهة توقفه على العلم بالامر.
واخرى يدور امره بين كونه واجبا او حراما. وفيه مع الاشكال المذكور انه لا حكم للعقل ولا للشرع بحسن الاحتياط ، بل لا يعقل الاحتياط ، لان الاحتياط