لانه يقال : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشإ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة رفعها (١).
______________________________________________________
او)) بان يكون المجعول ((اثره)) واشار الى الجواب الاول عن توهم كون وجوب الاعادة هو الاثر المجعول لجزئية الجزء كمثل السورة بقوله : ((ووجوب الاعادة)) ليس باثر لجزئية السورة و ((انما هو اثر لبقاء الامر بعد العلم)) واشار الى الجواب الثاني بقوله : ((مع انه عقلي)) أي ان وجوب الاعادة لو سلمنا انها اثر لجزئية الجزء فهو اثر عقلي لا شرعي ((و)) ذلك لما عرفت من ان وجوب الاعادة ((ليس إلّا من باب وجوب الاطاعة عقلا)).
(١) توضيحه : ان الامر المجعول ، تارة يكون مجعولا بنفسه لاقتضاء ما يدعو الى جعله بنفسه مستقلا كجعل الوجوب لذي المقدمة. واخرى يكون مجعولا لاقتضاء المصلحة في غيره كجعل وجوب المقدمة ، فان وجوبها كان عارضا عليها للمصلحة في ذي المقدمة ، ووجوبها وجوب مترشح من وجوب ذي المقدمة ، وهو جعل كالجعل الاول لذي المقدمة من جهة كونه وجوبا مثل وجوبه إلّا انه مترشح منه. وثالثة يكون جعلا واحدا ينسب الى شيء اولا وبالذات والى غيره ثانيا وبالعرض ، وهو مثل الجعل المنسوب الى اجزاء المركب بتبع جعلها متعلقا للوجوب ، فانه بعد جعل المركب متعلقا للوجوب يتحقق منشأ الانتزاع لانتزاع الكلية للكل والجزئية للجزء ، فهنا جعل واحد ينسب الى منشأ الانتزاع اولا وبالذات ، والى العنوان المنتزع منه وهو جزئية الجزء وكلية الكل ثانيا وبالعرض ، وهذا هو المسمى بالجعل بالتبع.
فاتضح : ان الجزئية مجعولة بنفسها لكنه بالجعل التبعي لا بالجعل الاستقلالي.
ومنه يظهر ان نفس عنوان الجزئية للسورة ـ مثلا ـ مجعول بالجعل الشرعي ، إلّا انه جعل تبعي لا استقلالي ، وهذا المقدار من الجعل كاف لجريان حديث الرفع وساير الاصول ، لرجوع الحال فيه الى الشارع لانه بيد الشارع وضعه بتبع وضع منشأ انتزاعه ، وما كان بيد الشارع وضعه كان بيده رفعه ، فنفس جزئية الجزء مجعول