.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما يدل على ان المأمور به مما يؤتى به في الصلاة ، ولا ظهور له في كونه جزءا منها ، بل يحتمل ان يكون جزءا من الصلاة الواجبة ، ويحتمل ان يكون جزءا لكمالها وفضيلتها ، ويحتمل ان يكون مستحبا ظرفه الصلاة. وهو الموجب للشك في جزئيته ولكون العلم الاجمالي بالصلاة الواجبة مرددا بين الاقل والاكثر ، وجريان البراءة في رفع جزئية هذا الجزء المشكوك في جزئيته للواجب الدال ايضا على رفع الامر الفعلي بالاكثر موجب لانحلال العلم الاجمالي لما هو المعلوم قطعا ، لأن اجزاء الواجب اما هي هذه الاجزاء المعلوم جزئيتها فقط او هي مع الاجزاء المشكوك جزئيتها ، فلولا جريان البراءة في رفع الجزء المشكوك لكان العلم الاجمالي موجبا لاتيان الجزء المشكوك ، ولكنه بعد جريان البراءة فيه فالعلم الاجمالي ينحل بها ، بمعنى ان العلم الاجمالي لا يوجب الاتيان بالجزء المشكوك في حال الجهل ، وحيث لم يكن موجبا لاتيان الجزء المشكوك فلا بد وان تكون فعليته ومنجزيته منحصرة في الاجزاء الظاهرة في كونها جزءا واقعا للواجب ، ويكون دليل البراءة موجبا لاستثناء الجزء المشكوك عن اجزاء الواجب ، فمقتضى الجمع بين الدليل المجمل الدال على المركب المردد بين الاقل والاكثر ودليل البراءة وادلة الاجزاء يقتضي الانحلال واقتصار فعلية المعلوم بالاجمال في خصوص الاقل. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم وان كان ارتفاعه)) أي الجزء المشكوك ((بارتفاع منشأ انتزاعه)) وهو خصوص الامر الاول وهو الامر بالاكثر ، ولا يدل دليل الرفع بنفسه على امر آخر متعلق بالاقل ((إلّا ان)) الامر بالاقل يحصل من امور وهي ((نسبة حديث الرفع الناظر الى الادلة)) الخاصة البيانية ((الدالة على بيان الاجزاء)) كقوله اقرأ في صلاتك واركع ، ومثل قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وامثالها ((اليها)) أي نسبة حديث الرفع الى هذه الادلة الخاصة مع ضم العلم الاجمالي يكون ((نسبة الاستثناء وهو معها)) أي الامر الاول وهو الامر الحاصل بالعلم الاجمالي مع ادلة الاجزاء الخاصة التي بعضها ظاهر في الجزئية وبعضها غير ظاهر ((يكون دالا على جزئيتها))