نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره ، دون دوران الامر بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته ، وليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمل جدا (١).
______________________________________________________
فاتضح : ان القول بالانحلال فيه لا يتأتى في المركب من اجزاء موجودة بوجود واحد ، لمباينة الماتي به للمامور به لو كان هو المشروط أو الخاص ، بخلاف الاجزاء المستقلة في الوجود فانه لا مباينة بين المأتي به الاقل للمامور به لو كان هو الاكثر ، وانما يكون المأتي به ناقصا لعدم انضمام الزائد اليه. واتضح مما ذكرنا ان المراد من المباينة هاهنا هو عدم وفاء الحصة من المطلق بالحصة المشروطة ، وعدم وفاء الحصة من العام بالحصة الخاصة ، لا أن الامتثال في المطلق والمشروط والعام والخاص هو كالامتثال في المتباينين من وجوب الاتيان بهما معا ، فلا يجب في مقام دوران الامر بين المطلق والمشروط والعام والخاص الاتيان بالمطلق والمشروط معا وبالعام والخاص كذلك ، كما هو الحال في المتباينين ، بل يكفي الاحتياط في المقام باتيان المشروط والخاص ، لوضوح انه لو كان المطلق هو المطلوب لكان مأتيا به في ضمن المشروط ، واذا كان العام مطلوبا لكان مأتيا به في ضمن الخاص. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وفي ضمن صلاة اخرى)) أي الطبيعي الموجود في ضمن صلاة اخرى ((فاقدة لشرطها و)) الطبيعي الموجود في ضمن صلاة اخرى فاقدة ل ((خصوصيتها تكون)) حصة من الطبيعي اخرى ((متباينة لل)) حصة ال ((مأمور بها كما لا يخفى)).
(١) توضيحه : انه قد عرفت مما مر من المصنف في الكتاب في دوران الامر بين الاقل والاكثر المركب من اجزاء مستقلة عدم جريان البراءة العقلية فيه ، وعدم جريان البراءة النقلية في خصوص الوجوب المردد بين الاقل والاكثر ، وتجري البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعنوان الجزئية المشكوكة ، ولازمها رفع فعلية الوجوب بالاكثر.