ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب ، إن شاء الله تعالى (١).
______________________________________________________
وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا : انه بعد جريان البراءة الشرعية في عدم المانعية لا يكون قصد الجزئية في الزائد مبطلا من ناحية المانعية ، لانه في مقام قدحه في العبادة من ناحية نفسه وكونه مانعا ، لا من جهة كون العبادة فاقدة لقصد الامر فانه قدح من جهة فقد القربة. هذا فيما اذا كان المكلف بحيث اذا لم يكن الزائد جزءا لا يكون له قصد الامتثال ، وهذه هي الصورة الاولى الموجبة لفساد العبادة من ناحية فقد قصد القربة لا من ناحية المانعية. وفي مقام عدم القدح وهي الصورة الثانية بان لا يكون المكلف على نحو اذا لم يكن هذا الجزء جزءا واقعا لا يكون له قصد الامتثال ، بل كان بحيث اذا لم يكن هذا الجزء جزءا واقعا يكون قصد الامتثال وانما شرع في تطبيق ما يراه انه جزء منه على ما ليس بجزء منه ، فالعبادة صحيحة من ناحية قصد القربة ومن ناحية احتمال المانعية ، فالبراءة النقلية رافعة لاحتمال القدح من ناحية المانعيّة.
(١) وحيث انه لم يتعرض له في مبحث الاستصحاب فلا بد من التعرّض له هنا.
وتوضيحه : انه قد مرّ ان عدم الزيادة المشكوك اعتبارها شرطا للمركب الجاري في رفعه هو البراءة النقليّة كما مرّ بيانه. وقد تمسك بعضهم لعدم تأثير الزيادة باستصحاب الصحة في الاجزاء المأتى بها السابقة في الوجود على وجود الزائد ، كما انه قد تمسكوا بهذا الاستصحاب وهو استصحاب صحة الاجزاء المأتي بها في ما لو شك في حدوث الناقض كالحدث مثلا.
وتوضيح هذا الاستصحاب يتوقف على بيان الفرق بين المانع والقاطع ، ليعرف ان المراد من استصحاب صحة الاجزاء السابقة هل هو استصحاب عدم المانع عن صحة الاجزاء ، او استصحاب الجزء الصوري للمركب وهو الهيئة الاتصالية التي ترتفع بوجود القاطع لهذه الهيئة الاتصاليّة؟ .. فنقول : ان كون الحادث مانعا عن